أكد المستشار القانوني "عبدالله صالح العنزي" أن تنظيم صندوق النفقة بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء بتاريخ "15 /11 /1438هـ"، دليل على حرص الحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمرأة وأبنائها وتسهيل معيشتهم من الناحية المادية.
وقال "العنزي" لـ"سبق": صندوق النفقة المقر هو صندوق مالي ذو شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يرتبط بوزير العدل ويكون مقره في وزارة العدل، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب له في مناطق المملكة.
وأضاف: يهدف صندوق النفقة إلى ضمان صرف النفقة المستحقَّة شرعًا لذويها دون تأخير؛ لضمان استقرار حياة الأسرة والحفاظ عليها من الضياع، ويأتي ذلك في ظل حرص المملكة وحكومتها على ضمان معيشة مستحقي النفقة عندما يكون من الصعب على الأم وأبنائها الحصول على دخل مادي من غير النفقة الشرعية.
وأردف: المستفيدون من الصندوق هم الأبناء والزوجات والمطلقات الذين تنطبق عليهم أحكام النفقة شرعًا، وتتم الاستفادة من الصندوق بعد طلب المستفيد وتقديم النموذج المخصص للصندوق، وستعتمد اللائحة النماذج المخصصة لهذا الغرض.
وتابع: من أهم وأبرز مهام صندوق النفقة صرف النفقة لمن صدر لهم حكم قضائي بالنفقة ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي بالنفقة، ولا تزال مطالبته منظورة في المحكمة؛ حيث إن بعض دعاوى النفقة تتأخر بعد رفعها لمحكمة الاستئناف وإكمال بعض الملاحظات أو الرد على الاستفسارات الواردة من الاستئناف؛ فهنا تصرف النفقة لمستحقيها قبل انتهاء إجراءات دعوى النفقة، وصرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور الحكم بالنفقة.
وقال "العنزي": تحدد اللائحة آلية صرف النفقة المؤقتة للمستفيد، ومن الواجب أن تحدد اللائحة آلية مبلغ النفقة المؤقت؛ لأن مبلغ النفقة الذي سيحكم به القاضي غير معلوم.
وأضاف: عندما يماطل المحكوم ضده ويتهرب من دفع النفقة فإن الصندوق يصرف للمستفيدين النفقة ويقوم بمطالبة المماطل وإلزامه بدفع كافة المبالغ التي صرفها الصندوق للمستفيدين، كما أن الصندوق يرجع على المحكوم عليه بدفع النفقة ومطالبته بدفع كامل مبالغ النفقة المؤقتة التي صرفها الصندوق للمستفيدين قبل صدور الحكم.
وأردف: صندوق النفقة ضَمِنَ حصول مستحقي النفقة على نفقتهم في وقتها، ورفع عنهم عناء ومشقة المطالبة والتنفيذ على المحكوم عليه في حال مماطلته وتهربه من دفع النفقة المستحقة في وقتها، بحيث يتكفل الصندوق بالصرف ومطالبة المماطل بدفع مبالغ النفقة.
وتابع: يوقف الصندوق الصرف عن المستفيد عند زوال سبب استحقاقه له، ومثال ذلك انتفاء أو انتهاء حق النفقة شرعًا أو انتظام دافع النفقة بالدفع للمحكوم لهم بالنفقة. ويتوجب على المستفيد إشعار الصندوق بكل تغيير يؤثر على استحقاقه النفقةَ، وعلى سبيل المثال صدور حكم بعدم أحقية المستفيد من النفقة وغيره.
وقال "العنزي": صدر قرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن ثبوت حق الحضانة للأم بدون الحاجة لرفع دعوى حضانة، وهذا يثبت للعالم بأجمعه اهتمام المملكة وحرصها على إعطاء المرأة كامل حقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية.
وأضاف: إقرار تنظيم صندوق النفقة سينهي معاناة الآلاف من الأسر المتضررة من عدم تمكنها الحصول على النفقة الشرعية، علماً بأن تنظيم صندوق النفقة سيدخل حيز النفاذ بعد اعتماد وتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ما لم يصدر من رئيس مجلس الصندوق وزير العدل موعد نفاذه والعمل به.
من جهة أخرى قالت المحامية "نورة السلامة" لـ"سبق": بهذا القرار مجلس الوزراء ينتصر للمرأة والمطلقات، وبإذن الله ستنال المرأة ومن تعول من أبنائها نفقتهم من صندوق النفقة بعد إقامتها لدعوى النفقة، دون حاجة إلى انتظار صدور حكم قضائي؛ حيث يتولى صندوق النفقة صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار أو لمن لا تزال مطالباتهم منظورة أمام المحاكم.
وأضافت: تعتبر ديون النفقة من الديون الممتازة ومقدمة على جميع الديون، إلا أن البعض يفرط في نفقة عياله وتلجأ الأم إلى إقامة دعوى نفقة، والغالب في قضايا النفقة أنه يطول أمد التقاضي بها، وذلك لطول الإجراءات؛ فبعد إقامة الدعوى يحدد موعد لها، وفي اليوم المحدد وعند حضور الأطراف تسمع الدعوى، بعدها تحال القضية لقسم الخبراء لتقدير النفقة، ومن ثم ترسل إفادتهم للقاضي ليحكم في القضية.
وأردفت: تستغرق القضية عادة عدة أشهر، خاصة عند مماطلة بعض الآباء وتخلفهم عن حضور الجلسات، وتتكبد المرأة خلال هذه الفترة نفقتها ونفقة أبنائها، وبعد صدور الحكم يكون أمامها دوامة أخرى هي تنفيذ الحكم الصادر؛ فعليها أن تتجه إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر لها، ولذلك فإن إنشاء الصندوق سيخفف عنها كل هذه الإجراءات والمصاريف.