وتضمن القرار المرقيّن بما ورد في تعديل المادة (18) من نظام الخدمة المدنية فقرة (ب)، مع التعهد على الموظف خطياً بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها، تقيداً بالفقرة (هـ) من المادة الأولى من لائحة الترقيات.
يذكر أن الفقرة (ب) من المادة (18) لنظام الخدمة المدنية نصت بعد التعديل على أن "يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقي في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي تلي التي كان مثبتا عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى".
