وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أن يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة.
وأكد القرار استمرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الحالي في ممارسة اختصاصات مجلس إدارتها؛ وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقًا لأحكام التنظيم الجديد.
ووجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية، بمشاركة وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للرياضة، تتولى وضع القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة العامة للرياضة المزمع إخضاعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجرء في شأنه.
وفيما يلي تفاصيل التنظيم الذي يبدأ العمل به من تاريخ اليوم.
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المادة الثانية:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ -بقرار من المجلس- فروعًا أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيسي في المملكة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميز الرياضة محليًّا ودوليًا، وهي المشرفة على جميع الأنشطة الرياضية. ولها -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1- إعداد إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة، والإشراف على تطبيقه بعد إقراره.
2- تنمية القدرات والطاقات الرياضية، وصقل المواهب والمهارات.
3- تشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المتنوعة، وتنظيمها والمشاركة فيها ووضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة والقطاع الرياضي، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها ومقارنتها بالمؤشرات الدولية.
4- الترخيص لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية.
5- وضع قواعد ومعايير إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية، وإدارتها.
6- تصنيف الأندية الرياضية، وتأسيسها؛ وكذلك الترخيص للغير بتأسيسها؛ وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس.
7- تأسيس اتحادات نوعية في الأنشطة غير التنافسية وفق ضوابط يضعها المجلس.
8- تنظيم عمل المجموعات الرياضية، وتقديم الإعانة والدعم لها؛ وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس.
9- العمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجالات الرياضية.
10- وضع البرامج التدريبية للعاملين والمتطوعين في المجالات الرياضية.
11- تصنيف العاملين في المجالات الرياضية، وفق معايير يضعها المجلس.
12- إصدار الرخص اللازمة لمزاولة العمل في المجالات الرياضية؛ وفق قواعد ومعايير يضعها المجلس.
13- العمل مع وزارة التعليم والجهات المعنية الأخرى لتنمية وتطوير رياضة المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، ووضع البرامج الخاصة بها.
14- تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، وتنميته، وتطويره، وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية؛ وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
15- الإسهام في الارتقاء بالإعلام الرياضي بما يكفل تحقيق أهدافه المرسومة له، ويؤسس لإعلام رياضي احترافي متميز يساعد على رفع مستوى المجال الرياضي، وينمي روح المنافسة الشريفة، ويحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي.
16- اتخاذ ما يلزم لمكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
17- الإسهام مع الجهات المعنية في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به.
18- تنسيق الجهود مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية واللجنة العربية السعودية البارالمبية والاتحادات الرياضية والجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب وغيرها من الجهات الرياضية المحلية، والتعاون معها، ودعمها، والعمل على الارتقاء بأدائها؛ وذلك وفق ما تقضيه الأنظمة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
19- اتخاذ ما يلزم للحد من المخالفات التي قد تقع في المجالات الرياضية؛ وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية ولوائحها.
20- اتخاذ ما يلزم لتعزيز نزاهة الرياضة، وما يكفل الشفافية والحد من الممارسات غير المشروعة.
21- التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها من الهيئات والأجهزة في الدول الأخرى، ومع المنظمات الرياضية الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها؛ وذلك بما يتوافق مع اختصاصاتها، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
22- تمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
23- تنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بالمجالات الرياضية.
24- تقديم الاستشارات في المجالات الرياضية.
25- إجراء البحوث والدراسات العلمية التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل الخاصة بالهيئة.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة مجلس إدارة، يُشَكَّل من رئيس يُعَيَّن بأمر ملكي، وعضوية كل من:
1- عدد لا يتجاوز (خمسة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون عضوية الجهات لمدة (ثلاث) سنوات قابلة التجديد.
2- عدد لا يتجاوز (ستة) من المهتمين والمختصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- يصدر بتحديد الجهات -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- قرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
المادة الخامسة:
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها؛ وفقًا لأحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- اقتراح الاستراتيجية الوطنية في المجالات الرياضية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وكذلك اقتراح تعديل المعمول به منها.
4- إقرار اللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية.
5- إقرار اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.
6- إقرار اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الهيئة.
7- إقرار مكافآت مَن تستعين بهم الهيئة.
8- إقرار إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة.
9- إقرار اللوائح المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية.
10- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
11- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
12- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس تحصيل مقابل مالي عنها.
13- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
14- متابعة التقارير الدورية التي تُقدم عن سير العمل في الهيئة.
15- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات.
16- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود؛ بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
17- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان -دائمة أو مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يُعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسُها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها؛ ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
المادة السادسة:
1- يجتمع المجلس (أربعة) اجتماعات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وللرئيس أن يُنيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
2- يوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع -كتابة- متضمنة موعد الاجتماع ومكانه، على أن تُسلّم مناولةً أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس؛ وذلك قبل الموعد بسبعة أيام على الأقل؛ على أن تتضمن الدعوة جدولَ الأعمال وجميع المستندات والوثائق المرتبطة ببنود جدول الأعمال.
3- يُشترط لصحة اجتماع المجلس حضورُ أغلبية الأعضاء على الأقل؛ بمن فيهم الرئيس أو مَن ينيبه، وتَصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه، وله تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
5- يجوز أن تُعقد الاجتماعات، وأن يصوّت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بتمريرها على الأعضاء، وفي هذه الحالة تشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
6- للمجلس دعوة مَن يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السابعة:
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى؛ وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
2- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
3- الإشراف على إعداد اللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
4- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
5- الإشراف على إعداد اللوائح الداخلية الأخرى التي تسير عليها الهيئة؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
6- اقتراح إطار ونموذج حوكمة قطاع الرياضة؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
7- اقتراح اللوائح المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
9- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
10- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس.
11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
12- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها؛ وفقًا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه المجلس بها.
13- تمثيل الهيئة أمام القضاء، لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
14- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
16- تعيين منسوبي الهيئة وفقًا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
17- الإشراف على تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية؛ وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
18- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة الثامنة:
يخضع جميع منسوبي الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة التاسعة:
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة العاشرة:
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، وما تقدمه الدولة لها من إعانات.
2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.
4- أي مورد آخر يُقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة الحادية عشرة:
تودَع جميع إيرادات الهيئة في حسابٍ جارٍ لوزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
المادة الثانية عشرة:
تفتح الهيئة حسابًا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
المادة الثالثة عشرة:
تعامَل الهيئة، من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية؛ بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعين المجلس مُراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
المادة الخامسة عشرة:
يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره