حددت النيابة العامة ضوابط تفتيش الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت النيابة:”يحظى الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم بحق الحماية الجنائية”، لافتة:”تتمتع هذه الأعيان وما هو متصل بها بحرمة يجب صيانتها، فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يبينها النظام”.
وأكدت النيابة:” الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة يجب صيانتها”، لافتة:” حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة”.
وأبانت النيابة أن حرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط بحاجز أو معد لاستعماله مأوي.
