القائمة الرئيسية

الصفحات

متحدث "العدل": تعديلات لائحة التنفيذ تُبقي صرامة محاصرة المماطلين








أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ محمد المطلق عبر عدد من المداخلات التلفزيونية، أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، حافظت على صرامة إلزام المماطلين بإعادة الحقوق بوسائل نظامية، كما راعت ألا يترتب ضرر عام على أسرة المَدين؛ وفق مبادئ حقوق الإنسان.
وقال "المطلق": تم إلغاء اللائحة "5" من المادة "46" من نظام التنفيذ، والتي تتعلق بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، ويقصد بذلك الخدمات غير المالية فهي ليست في الشأن المالي أو ما يؤول إلى المال؛ فبالتالي لا ضرر على الدائن في إلغائها.
وأضاف: ليس هناك قلق من ضياع أموال الدائنين أو حقوقهم، لأن هناك إجراءات وجوبية نص عليها النظام تراعي حق الدائن وتمنع الجهات من التعامل المالي مع المدين، وما زالت باقية ويستمر العمل بها كالحجز على الحسابات البنكية والمحافظ المالية والاستثمارية، وإيقاف السجلات التجارية والمنع من السفر وغيرها؛ ولذا فليس المقصود بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية إتاحة التصرف للمدين في الأموال.
وأردف المتحدث: تم تعديل وإضافة لوائح للمادة "83" من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ وذلك بوضع بعض الضوابط والاشتراطات التي تتعلق بأوامر الحبس التنفيذي سواء كان الحبس وجوبيًّا، وهو الذي يبلغ مليون ريال فأكثر، أو جوازيًّا، وتم تحديد مدد إصدار تلك الأوامر وتحديد فترات ومدد الحبس إذا كان جوازيًّا.
وشدد "المطلق" على أن التعديلات الجديدة لن تُخِلّ بحق الدائن في مطالبته للمدين وقيام المحكمة باسترداد حقه باتخاذها جميع الإجراءات التي نص عليها النظام؛ لكنها ستأخذ بعين الاعتبار حالة أسرة المدين الإنسانية تحقيقًا للصالح العام
التنقل السريع